للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي النَّجُودِ، عن شَقَيقٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَارِيَةَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ" [السنن الكبرى للنسائي ١١٧٠١]

١٦٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّى حَقَّهُ إلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْمَى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ, فَتُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ, وَجَنْبُهُ, وَظَهْرُهُ,

===

أبي النجود، عن شقيق، عن عبد الله قال: كنا نعد الماعون) المذكور في قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (١) (٢) (على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عارية الدلو والقدر) وغيرهما من أشباه ذلك، وقال علي - رضي الله عنه -: هي الزكاة، وهو قول ابن عمر وقتادة والحسن والضحاك، وقال عكرمة: أعلاها الزكاة، وأدناها عارية المتاع، وقيل: الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والملح والنار.

١٦٥٨ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه) أبي صالح، (عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما من صاحب كنز) أي ذهب وفضة (لا يودي) منها (حقه) أي زكاته (إلَّا جعله الله يوم القيامة يحيى عليها) بصيغة المجهول، وتأنيثُ الضمير لكون الكنز عبارةً عن الدراهم والدنانير، أو بتأويل الأموال (في نار جهنم، فَتُكوى بها جبهتُه وجنبُه وظهره) قيل: لأنه ازْوَزَّ عن الفقير، وأعرض عنه، وعبس له وجهه وبشره، وولاه عند الإلحاح ظهره، فتكوى بماله أعضاؤه التي آذى الفقير بها، وقيل: لأنها أشرف


(١) سورة الماعون: الآية ٧.
(٢) فيه وجهان: أحدهما أنه فاعول من المعن، وهو الشيء القليل، وقيل: مفعول من العون أصله معون من معوون، قدمت عينها قبل فائها فصار موعون، ثم قلبت الواو ألفًا، وقيل: اسم جامع لمنافع البيت، كذا في "تفسير الجمل" (٤/ ٥٩٣، ٥٩٤). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>