للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ، فَانْطَلَقُوا (١) فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذ الآيَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَ الله لَمْ يَفْرِضِ (٢) الزَّكَاةَ إلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وإنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ"،

===

(كبر) أي شقَّ (ذلك) أي نزولُ الآية (على المسلمين)؛ لأنها تشتمل على الوعيد الشديد على الكنز، ولا يخلو رجل عنه، بل لا بد لكل واحد أن يكنز شيئًا منها.

(فقال عمر: أنا أفرج عنكم) أي أزيل هذه الشدة عنكم، (فانطلقوا، فقالوا) وفي نسخة: "فانطلق، فقال" على الانفراد (يا نبي الله! إنه كبر على أصحابك هذه الآيةُ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله لم يفرض الزكاة إلَّا ليطيب) من التفعيل أي ليطهِّر (ما بقي) بعد أداء الزكاة (من أموالكم)، ولعل في الآية في قوله تعالى: {وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (٣) إشارة إليه بأن المراد بالاتفاق إعطاء الزكاة لا إنفاق المال كله.

(وإنما فرض المواريثَ لتكون) أي الأموال بالميراث (لمن بعدكم) هكذا في النسخ التي بأيدينا من نسخ أبي داود، ونقل في "مشكاة المصابيح" (٤) هذه الرواية عن أبي داود، ولفظه: "وإنما فرض المواريث- وذكر كلمة- لتكون لمن بعدكم".

قال القاري (٥): قوله: "وذكر كلمة" من كلام الراوي، يعني: ابنَ عباس، أي وذكر - صلى الله عليه وسلم - كلمة أخرى في هذا المقام لا أضبطها، والجملة معترضة بين الفعل وعلته، انتهى.

وأخرجها السيوطي في "الدر المنثور" (٦) وعزاه إلى "مسند ابن أبي شيبة"،


(١) في نسخة: "فانطلق، فقال".
(٢) في نسخة: "إنه ما فرض".
(٣) سورة التوبة: الآية ٣٤.
(٤) انظر: "المشكاة" حديث (١٧٨١).
(٥) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٢٧٨).
(٦) "الدر المنثور" (٤/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>