للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً, فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وإلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا, فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». [م ١٧٢٢، ت ١٣٧٣، جه ٢٥٠٧، حم ٤/ ١١٦]

١٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ, حَدَّثَنِى أَبِى, حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ, عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ, عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ مَوْلَى

===

(عن زيد بن خالد الجهني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اللقطة؟ فقال: عرَّفها سنة، فإن جاء باغيها) أي طالبها (فَأَدِّها إليه) أي إذا عَرَفَ وكاءَها، ووعاءَها، وعددَها، والأمر فيه ليس للوجوب، قال الحافظ (١): قال أبو حنيفة والشافعي - رحمهما الله-: إن وقع في نفسه صدقُه جاز أن يُدْفَعَ، ولا يُجْبَرُ على ذلك إلَّا ببينة، وقد أخذ بظاهرها مالك وأحمد.

(وإلَّا) أي وإن لم يجئ باغيها (فَاعْرِفْ عفاصَها، ووكاءَها، ثم كُلْها، فإن جاء باغيها) أي بعد الأكل والتصرف فيها (فأدِّها إليه) إن كانت موجودة وإلا بالبدل، وفي سياق هذا الحديث أصرح دلالة على أن اللقطة وديعة عند الملتقط، إذا تصرف فيها يجب ردها على صاحبها إن كانت قائمة، وإن استهلكت يجب بدلها.

قال الحافظ (٢): وأصرح من ذلك رواية أبي داود من هذا الوجه بلفظ: "فإن جاء باغيها فأدِّها إليه، وإلَّا فاعرف عفاصَها ووكاءَها، ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدِّها إليه"، فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده، وهي أقوى حجة للجمهور.

١٧٠٧ - (حدثنا أحمد بن حفص، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن عباد بن إسحاق، عن عبد الله بن يزيد، عن أبيه يزيدَ مولى


(١) "فتح الباري" (٥/ ٧٩).
(٢) المصدر السابق (٥/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>