للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِى زَادَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِى حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ (١) وَرَبِيعَةَ: «إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا, فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ»؛ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ: «فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا» (٢)

===

(قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمةَ بنِ كهيلٍ ويحيى بن سعيدٍ وعبيدِ الله وربيعة: "إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها، فادفعها إليه"، ليست بمحفوظة).

قال الحافظ في "الفتح" (٣): في رواية حماد بن سلمة وسفيان الثوري وزيد بن أنيسة عند مسلم، وأخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي من طريق الثوري، وأحمدُ، وأبو داود من طريق حماد كلهم عن سلمة بن كهيل في هذا الحديث: "فإن جاء أحد يخبرك بعددِها ووكائِها ووعائِها فأعطِها إياه"، لفظ مسلم، وأما قول أبي داود: إن هذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة، وهي غير محفوظة، فتمسك بها من حاول تضعيفَها فلم يُصِبْ، بل هي صحيحة، وقد عرفت من وافق حمادًا عليها، وليست شاذة.

وقال في "الجوهر النقي" (٤): قال البيهقي: قال أبو داود: هذه الزيادة التي زادها حماد بن سلمة: "إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه" ليست محفوظة، قلت: ذكر ابن حزم بأن حمادًا لم ينفرد بزيادة الأمر بالدفع، بل وافقه على ذلك الثوريُّ، فرواه كذلك عن ربيعة، عن يزيد بن خالد، عن سلمة بن كهيل، عن سويد، انتهى.

(فعرف عفاصها ووكاءَها) هذه بيان الزيادة، أي من قوله: "فعرف عفاصها


(١) في نسخة: "عبيد الله بن عمر رضي الله عنه".
(٢) زاد في نسخة: ورواه هدبة بن خالد أيضًا [من] حديث بسر بن سعد قال فيه: عرفها سنة.
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٧٨).
(٤) "الجوهر النقي" مع "السنن الكبرى" (٦/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>