للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٧١٥ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِىُّ, حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ, عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِىِّ, عَنْ عَلِىٍّ: "أَنَّهُ الْتَقَطَ دِينَارًا فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا, فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيقِ, فَرَدَّ عَلَيْهِ الدِّينَارَ, فَأَخَذَهُ عَلِىٌّ فَقَطَعَ مِنْهُ قِيرَاطَيْنِ

===

لا بأس به، وقال النسائي: ليس بالقوي، وروى هذا الحديثَ الشافعي عن الدراوردي، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، وزاد: أنه أمره أن يعرفه، ورواه عبد الرزاق من هذا الوجه، وزاد: فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيام، وفي إسناد هذه الزيادة أبو بكر بن أبي سبرة، وهو ضعيف جدًّا.

وقد أعلَّ البيهقي هذه الروايات لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف، قال: ويحتمل أن يكون أباح له الأكل قبل التعريف للاضطرار، انتهى.

قلت: وقد أجاب عنه الإِمام السرخسي في "مبسوطه" (١)، فقال: وأما حديث علي - رضي الله عنه - فقد قيل: ما وجده لم يكن لقطة، وإنما ألقاها مَلَكٌ ليأخذه علي - رضي الله عنه -، فقد كانوا لم يصيبوا طعامًا أيامًا، وعرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك بطريق الوحي، فلذلك تناولوا منه على أن الصدقة الواجبة كانت لا تحل، وهذا لم يكن من تلك الجملة، فلهذا استجاز علي - رضي الله عنه - الشراء بها لحالته (٢)، انتهى.

١٧١٥ - (حدثنا الهيثم بن خالد الجهني، نا وكيع، عن سعد بن أوس، عن بلال بن يحيى العبسي، عن علي: أنه التقط دينارًا، فاشترى به دقيقًا، فعرفه صاحب الدقيق) بأنه ختنُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابنُ عمه (فردَّ عليه الدينارَ)، وأتاه الدقيق مجانًا (فأخذه علي فقطع منه) أي من الدينار (قيراطين)


(١) "المبسوط" (١١/ ٨).
(٢) كذا في الأصل، وفي "المبسوط": لحاجته.

<<  <  ج: ص:  >  >>