في لقطة الحرم، يصنع بها ما يصنع بلقطة الحل من التعريف وغيره، وهذا عندنا، وعند الشافعي - رحمه الله -: لقطة الحرم تُعَرَّف أبدًا، ولا يجوز الانتفاع بها بحال، واحتج بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في صفة مكة:"ولا تحل لقطتها إلَّا لمنشد" أي لمعرِّفٍ، فالمنشد المعرِّف، والناشد الطالب وهو المالك، ومعنى الحديث: أنه لا تحل لقطة الحرم إلَّا للتعريف.
ولنا ما ذكرنا من الدلائل من غير فصل بين لقطة الحل والحرم، ولا حجة له في الحديث؛ لأنا نقول بموجبه أنه لا يحل التقاطها إلا للتعريف، وهذا حال كل لقطة، إلَّا أنه خص عليه الصلاة والسلام لقطة الحرم بذلك لما لا يوجَد صاحِبُها عادة، فتبين أن ذا لا يسقط التعريف، انتهى.
(قال أحمد) بن صالح: (قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج يتركها) أي اللقطة لملتقطها (حتى يجدها صاحبها) فزاد أحمد عن ابن وهب هذا القول من قوله: "يتركها" إلى قوله: "صاحبها".
(قال ابن موهب) أي يزيد بن خالد: (عن عمرو)، حاصله أن للمصنف في هذا الحديث شيخين: يزيد بن خالد، وأحمد بن صالح؛ فأحمد بن صالح قال: أخبرني عمرو، وأما يزيد بن خالد فقال: عن عمرو.
١٧٢٥ - (حدثنا عمرو بن عون، أنا خالد) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان، (عن ابن أبي حيان) هكذا في المجتبائية والكانفورية والقادرية ونسخة صاحب "العون"(١). وأما في النسخة المكتوبة الأحمدية والمصرية واللكهنوية ففيها: عن أبي حيان، وهو الصواب، فإن الحافظ لم يذكر