قبل ذي الحليفة، وقد نقل (١) ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز، وفيه نظر، فقد نُقِلَ عن إسحاق وداود وغيرهما عدمُ الجواز، وهو ظاهر جواب ابن عمر، ويؤيده القياس على الميقات الزماني، فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه، وفرق الجمهور بين الزماني والمكاني، فلم يجيزوا المتقدم على الزماني، وأجازوا في المكاني، وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم، وقال مالك: يكره، انتهى.
١٧٤٢ - (حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج) ميسرة التميمي، المنقري بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف، مولاهم، المقعد البصري، ثقة ثبت، رمي بالقدر، (نا عبد الوارث، نا عتبة بن عبد الملك السهمي) البصري، ذكره ابن حبان في "الثقات".
(حدثني زرارة بن كريم) بن الحارث بن عمرو السهمي الباهلي، ويقال: زرارة بن عبد الكريم، وفي "الخلاصة": زرارة بن كريم مصغر، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: من زعم أن له صحبة فقدوهم، وقال أبو نعيم في "الصحابة": أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، وقال عبد الحق في "الأحكام": لا يُحْتَجّ بحديثه، قال ابن القطان: يعني أنه لا يُعْرَفُ.
(إن) جدَّه (الحارث بن عمرو) بن الحارث (السهمي) الباهلي، أبو سفينة، نزل البصرة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثًا واحدًا في مواقيت الحج، والفرع
(١) وكذا حكاه ابن قدامة ورجَّح كراهة التقدم، وأجاب عن الحديث بالضعف، لأن راويه ابن أبي فديك ومحمد بن إسحاق وفيهما مقال، قال: ويحتمل اختصاص هذا ببيت المقدس دون غيره ليجمع بين الصلاة في المسجدين في إحرام واحدة (انظر: "المغني" ٥/ ٦٥ - ٦٨). (ش).