للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأنا أقول: إن استعمال العسل وهو لعاب الذباب بعيد من العقل، وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محفوظًا من نزول الذباب عليه؛ لأن لُزوجته تنتشر في الثياب والبدن ولا ييبس فيؤذي، فالأولى أن يقال: إن كانت الرواية بالمهملتين صحيحة محفوظة: أن معناه صمغ العرفط (١) كما صرح به صاحب "القاموس" و"لسان العرب" في كتبهم، ولفظ صاحب "لسان العرب" هكذا: والعرب تسمي صَمْغَ العُرْفُط عسلًا لحلاوته.

قال في "رد المحتار" (٢): التلبيد أن يأخذ شيئًا من الخطمي والآس والصمغ، فيجعله في أصول الشعر ليتلبّد. "بحر". قال في "الفتح": فإن كان ثخينًا فلَبَّدَ الرأس ففيه دَمَان للطيب والتغطية إن دام يومًا وليلة على جميع رأسه أو ربعه، انتهى.

أما لو غطاه أقل من يوم فصدقة، وهذا في الرجل، أما المرأة فلا تُمنَع من تغطية رأسها.

واستشكل في "الشرنبلالية" إلزام الدم بالتغطية بالحناء بقولهم: إن التغطية بما ليس بمعتاد لا توجب شيئًا.

قلت: وقد يجاب (٣) بأن التغطية بالتلبيد معتادة لأهل البوادي لدفع الشعث والوسخ عن الشعر، وقد فعله - صلى الله عليه وسلم -.

لكن أجاب المقدسي بأن التلبيد الذي فعله عليه الصلاة والسلام يجب حمله على ما هو سائغ، وهو اليسير الذي لا تحصل به تغطية، قلت: وعليه يحمل ما في "الفتح" عن رشيد الدين في "مناسكه": وحسن أن يلبد رأسه قبل إحرامه، انتهى.


(١) العُرْفُطْ بالضم: شجر من العضاه، الواحدة: عرفطة.
(٢) "رد المحتار" (٣/ ٥٧٥، ٥٧٦).
(٣) وبه جزم ابن عابدين. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>