للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ في حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ: "اجْعَلْهُ (١) عَلَى صَفْحَتِهَا" مَكَانَ "اضْرِبْهَا".

===

هو خوف تعطيبهم إياه، وهذا موجود في جميع القافلة (٢).

قال الخطابي (٣): ويشبه أن يكون ذلك ليحسم عنهم باب التهمة، فلا يعتلوا بأن بعضها قد زحف فينحروه إذا قرموا إلى اللحم فيأكلوه، والله أعلم.

وقال القاري (٤): وإنما نهى ناجية ومن ذُكِرَ عن الأكل لأنهم كانوا أغنياء، قال شارح "الكنز": ولا دلالة لحديث ناجية على المدعى؛ لأنه عليه السلام قال ذلك فيما عطب منها في الطريق، والكلام فيما إذا بلغ الحرم هل يجوز له الأكل أو لا؟ ، انتهى، وقد أوجبنا في هدي التطوع إذا ذبح في الطريق امتناع أكله منه وجوازه، بل استحبابه إذا بلغ محله، انتهى.

وقال الشُّمُنِّي: وما عطب أي: هلك من الهدي، أو تَعَيَّبَ بفاحش وهو ما يمنع إجزاء الأضحية، كذهاب ثلث الأذن أو العين، ففي الواجب أبدله لأنه في الذمة، ولا يتأدى بالمعيب والمعيب له, لأنه لم يخرج بتعيينه لتلك الجهة عن ملكه، وقد امتنع صرفه فيها فله صرفه في غيرها، وفي التطوع نحره، وصبغ نعله، وضرب صفحته لحديث ناجية. والمراد بالنعل القلادة، وفائدة ذلك إعلام التاس أنه هدي، فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء.

(وقال في حديث عبد الوارث: اجعله) أي النعل (على صفحتها، مكان: اضربها) وكتب على حاشية النسخة المكتوبة: قال أبو داود: والذي تفرد به من هذا الحديث قوله: "ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك".


(١) وفي نسخة: "ثم اجعله".
(٢) ويظهر من كلام ابن رشد إجماعُهم على جواز أكل غيره ما خلا داود، فارجع إليه. [انظر: "بداية المجتهد" (١/ ٣٧٩)]. (ش).
(٣) "معالم السنن" (٢/ ١٥٧).
(٤) "مرقاة المفاتيح" (٥/ ٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>