(٢) هكذا قال النووي، واختلفت نقلة المذاهب في بيان مذاهبهم جدًا، وفي "الهداية" (١/ ١٥٠): القرآن أفضل عندنا، وقال الشافعي: الإفراد، وقال مالك: التمتع، وحكى النووي ثلاث روايات للشافعي في الأفضلية، كما سيأتي. (ش). (٣) اختلفت نقلة المذاهب في بيان مسلكه، وفي "الأنوار الساطعة" (ص ٦٤٣): الإفراد، ثم القرآن؛ لأن الصحيح أنه - عليه السلام - حج مفردًا. وفي "الشرح الكبير" (٢/ ٢٣٩): نُدِبَ إفراد على قرآن وتمتع بأن يحرم بالحج مفردًا، ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة، ثم يلي الإفراد في الفضل قرانٌ، قال الدسوقي: ظاهره أن الإفراد لا يكون أفضل إلا إذا أحرم بالعمرة بعده، وهو قول ضعيف، والمعتمد أنه أفضل ولو لم يعتمر، وحكى الدسوقي روايات أخر عن أشهب، واللخمي وغيرهما، وحكى صاحب "الهداية" عن مالك أفضلية التمتع، وسكت عليه ابن الهمام (٢/ ٥٣٤) وغيره من الشراح. (ش). (٤) ثم الإفراد، ثم القرآن، كذا في "الأنوار الساطعة" (ص ٧٣٦)، وكذا قال صاحب "نيل المآرب" (١/ ٢٩١، ٢٩٢)، و"الروض المربع" (١/ ١٥٣)، وذكر في "المغني" (٥/ ٨٢، ٨٣) رواية أخرى: إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإلَّا فالتمتع. (ش).