للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أقوال للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة، وكل طائفة رجحت (١) نوعًا، وادعت أن حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت كذلك، والصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - كان أولًا مفردًا، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك، وأدخلها على الحج فصار قارنًا.

واختلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أيها أفضل؟ فقال الشافعي (٢) ومالك (٣) وكثيرون: أفضلها الإفراد، ثم التمتع، ثم القرآن، وقال أحمد وآخرون: أفضلها التمتع (٤)، وقال أبو حنيفة وآخرون: أفضلها القرآن، وهذان


(١) وهكذا في هامش "الهداية" عن "الفتح" أن أصل اختلافهم في الأفضلية يرجع إلى الاختلاف في إحرامه - صلى الله عليه وسلم -، وهكذا قال غيره، لكن لا يصح، ففي "الروض المربع" (١/ ١٥٣): قال أحمد: لا أشك أنه عليه السلام كان قارنًا، لكن الأفضل التمتع؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - تأسَّف على سوقه الهديَ، فقال: "لولا معي الهدي" ... إلخ، وكذا النووي صحَّح في مذهبهم الإفرادَ، ثم قال: الصحيح أنه - عليه السلام - كان أولًا مفردًا، ثم أدخل العمرة فصار قارنًا، وكذا الخطابي اختار عكسه أنه اعتمر أولًا، ثم أدخل الحج قبل العمرة. وقال عياض والحافظ وغيرهما: إنه - عليه السلام - أفرد أولًا، ثم أدخل العمرة فصار قارنًا، والبسط في "جزء حجة الوداع" للعبد الضعيف (ص ١٥ - ٣١). (ش).
(٢) هكذا قال النووي، واختلفت نقلة المذاهب في بيان مذاهبهم جدًا، وفي "الهداية" (١/ ١٥٠): القرآن أفضل عندنا، وقال الشافعي: الإفراد، وقال مالك: التمتع، وحكى النووي ثلاث روايات للشافعي في الأفضلية، كما سيأتي. (ش).
(٣) اختلفت نقلة المذاهب في بيان مسلكه، وفي "الأنوار الساطعة" (ص ٦٤٣): الإفراد، ثم القرآن؛ لأن الصحيح أنه - عليه السلام - حج مفردًا. وفي "الشرح الكبير" (٢/ ٢٣٩): نُدِبَ إفراد على قرآن وتمتع بأن يحرم بالحج مفردًا، ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة، ثم يلي الإفراد في الفضل قرانٌ، قال الدسوقي: ظاهره أن الإفراد لا يكون أفضل إلا إذا أحرم بالعمرة بعده، وهو قول ضعيف، والمعتمد أنه أفضل ولو لم يعتمر، وحكى الدسوقي روايات أخر عن أشهب، واللخمي وغيرهما، وحكى صاحب "الهداية" عن مالك أفضلية التمتع، وسكت عليه ابن الهمام (٢/ ٥٣٤) وغيره من الشراح. (ش).
(٤) ثم الإفراد، ثم القرآن، كذا في "الأنوار الساطعة" (ص ٧٣٦)، وكذا قال صاحب "نيل المآرب" (١/ ٢٩١، ٢٩٢)، و"الروض المربع" (١/ ١٥٣)، وذكر في "المغني" (٥/ ٨٢، ٨٣) رواية أخرى: إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإلَّا فالتمتع. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>