للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ يَا عَائِشَةُ؟ » فَقُلْتُ: حِضْتُ, لَيْتَنِى لَمْ أَكُنْ حَجَجْتُ, فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّمَا ذَلِكَ شَىْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ» , فَقَالَ: «انْسُكِى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِى بِالْبَيْتِ» , فَلَمَّا دَخَلْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً إلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ». قَالَتْ: وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ يَوْمَ النَّحْرِ,

===

يوم السبت ثالثَ ذي الحجة، وطهرت يوم السبت عاشرة يوم النحر، وإنما أخذه ابن حزم من هذه الرواية التي في مسلم.

ويُجْمَعُ بين قول مجاهد وقول القاسم: أنها رأت الطهر وهي بعرفة، ولم تتهيأ للاغتسال إلَّا بعد أن نزلت مني، أو انقطع الدم عنها بعرفة، وما رأت الطهر إلَّا بعد أن نزلت مني، وهذا أولى، انتهى.

(فقال: ما يبكيكِ يا عائشة؟ فقلت: حضت، ليتني لم أكن حججت) في هذا العام، (فقال: سبحان الله، إنما ذلك شيء) أي الحيض أمر (كتبه الله على بنات آدم) (١) لا يمنع الحج.

(فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (انسُكي المناسك كلها غير أن لا تطوفي (٢) بالبيت) ولا تسعي بين الصفا والمروة، (فلما دخلنا مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من شاء أن يجعلها) أي الحجة (عمرة فليجعلها عمرة).

وكان هذا الحكم المعلَّق على المشيئة من غير إيجاب في ابتداء الأمر، فلما رأى استنكافهم عن ذلك أوجبه عليهم، وكان هذا خاصة لهم في تلك السنة لدفع أمر الجاهلية (إلَّا من كان معه الهدي، قالت: وذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه البقر يوم النحر).


(١) اختلف في بدء الحيض، فقيل في نساء بني إسرائيل عقوبة لهن، واستدل البخاري بحديث الباب على أنه من بنات آدم، كذا في "القسطلاني" (١/ ٦١٩)، والبسط في هامش "اللامع" (٢/ ٢٣٨ - ٢٤١). (ش).
(٢) لفظة "لا" زائدة، وإلا يكون إثبات الطواف، كذا في "القسطلاني". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>