للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى (١) أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؟ فَقَالُوا (٢): أَمَّا هَذَا (٣) فَلَا، فَقَالَ (٤): أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ وَلَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ". [حم ٤/ ٩٥]

===

(قالوا: نعم، قال: فتعلمون أنه) - صلى الله عليه وسلم - (نهى أن يُقرَن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا، فقال: أما) حرف تنبيه (إنها) أي المقارنة بين الحج والعمرة (معهن) أي مع الأمور التي نهى عنها (ولكنكم نسيتم).

قال الخطابي (٥): لم يوافق الصحابةُ معاويةَ على هذه الرواية، وإن ثبت يحمل على الأفضل؛ لأن الإفراد أفضل من القران على بعض المذاهب.

قلت: بل الحديث محمول على أن معاوية - رضي الله عنه - فهم من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفسخ الحج إلى العمرة (٦)، وتَلَهُّفِه - صلى الله عليه وسلم - على إرسال الهدي وتمنيه عدمَ سوقِ الهدي، والحِلِّ بعد العمرة؛ بأن القران منهي عنه، وكان هذا مخالفًا لإجماع الصحابة، فلا يُحْتَجُّ برأي معاوية - رضي الله عنه - على الانفراد.

ويحتمل أن يقال: إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرن بين الحج والعمرة بأن يهلّ أولًا بالحج، ثم أدخل عليه إحرام العمرة؛ وهذا الأمر أي إدخال إحرام العمرة على إحرام الحج منهي عنه، قال في "لباب المناسك": وإن قدمه أي الحج إحرامًا بأن أدخل إحرام العمرة على إحرام الحج كره, لأنه خلاف السنة، انتهى.


(١) في نسخة: "نهى عن".
(٢) في نسخة: "قالوا".
(٣) في نسخة: "هذه".
(٤) في نسخة: "قال".
(٥) انظر: "معالم السنن" (٢/ ١٦٧).
(٦) وقد أخرج مالك في "الموطأ" (١/ ٣٤٣) "باب العمرة في أشهر الحج": أن رجلًا سأل سعيدَ بنَ المسيب، فقال: أعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد: نعم، قد اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحِج. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>