للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ أَثَرُ خَلُوقٍ, أَوْ قَالَ: صُفْرَةٍ, وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ

===

صاحب القصة، قال: حدثنا سليمان بن شعيب، حدثنا عبد الرحمن، هو ابن زياد الوضاحي، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عطاء بن أبي رباح أن رجلًا يقال له: يعلي بن أمية أحرم وعليه جبة، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينزعها.

(أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بالجعرانة) بكسر الجيم والعين المهملة وتشديد الراء، ومنهم من يخفف الراء ويسكن العين، وقال في "القاموس": وقد تكسر العين وتشدد الراء، وقال الشافعي: التشديد خطأ، موضع بين مكة والطائف.

(وعليه) الظاهر أن مرجع الضمير الرجلُ نفسه، لا ثوبه، كما يدل عليه قوله في الحديث الاتي: "وهو مُصَفِّرٌ لحيته ورأسه"، ولو كان الخلوق على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام، ولكن يخالفه ما وقع في بعض طرق الحديث عند البخاري (١) بلفظ: "عليه قميص فيه أثر صفرة"، وفي رواية أبي داود الطيالسي في "مسنده" (٢) عن شعبة، عن قتادة، عن عطاء بلفظ: "رأى رجلًا عليه جبة عليها أثر خلوق"، ولمسلم من طريق رباح بن أبي معروف عن عطاء مثله. وقال سعيد بن منصور بسنده عن عطاء عن يعلي بن أمية: "أن رجلًا قال: يا رسول الله! إني أحرمت وعليَّ جبتي هذه، وعلى جبته رَدغ من خلوق ... الحديث"، قلت: ولا مضايقة في أن يكون على بدنه وعلى ثوبه أثر خلوق، فأمر بما على بدنه من الخلوق بالغسل، وكفى بما على ثوبه النزع.

(أثر خلوق، أو) للشك من الراوي؛ فإن الخلوق طيب مركب من الزعفران (قال: صفرة، وعليه جبة) فالجبة باعتبار أنها مخيطة تنافي الإحرام، والخلوق باعتبار أنه طيب كان لا يباح استخدامه للمحرم، كما هو عند مالك


(١) "صحيح البخاري" (١٨٤٧).
(٢) "مسند الطيالسي" (١٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>