للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٢٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّهُ وَجَدَ الْقُرَّ, فَقَالَ: أَلْقِ عَلَىَّ ثَوْبًا يَا نَافِعُ, فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا, فَقَالَ: تُلْقِى عَلَىَّ هَذَا وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ". [حم ٢/ ٣١]

١٨٢٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الإِزَارَ, وَالْخُفُّ (١) لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ». [خ ١٨٤٣، م ١١٧٨، خزيمة ٢٦٨١، ن ٢٦٧١]

===

١٨٢٨ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه وجد القر) قال في "القاموس": القُرَّ بالضم: البرد، أو يخص بالشتاء (فقال) لنافع: (أَلْقِ عَليَّ ثوبًا يا نافع، فألقيت عليه برنسًا، فقال) ابن عمر: (تلقي عليَّ هذا) أي البرنس (وقد) الواو للحال (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبسه المحرم) وهذا الذي قاله ابن عمر - رضي الله عنه - لنافع في البرنس كان على سبيل التورع (٢)، وإلَّا فإلقاء البرنس على الرجل لدفع البرد ليس بلبس وليس بمنهي عنه، فإنما المنهي عنه لبس المخيط لا الإلقاء عليه، ولأجل ذلك لم يدفعه عن نفسه.

١٨٢٩ - (حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد) أبي الشعثاء، (عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: السراويل لمن لا يجد الإزار، والخف لمن لا يجد النعلين) قال الحافظ


(١) في نسخة: "الخفين".
(٢) وتقدَّم النهي عنه في "باب ما يلبس المحرم"، وقال الدردير: يحرم القباء وإن لم يدخل كمَّا في يدٍ، بل وضعه على منكبيه، ومحمل المنع إن أدخل المنكبين في محلهما، فإن نكَّسه بأن جعل أسفله على منكبيه فلا فدية، وقال أيضًا: وجاز ارتداء وائتزار بقميص وجبَّة. [انظر: "الشرح الكبير" مع "حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٨٣، ٢٨٥)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>