للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ شُعْبَةَ قال: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ مُطَرِّفٍ, عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ: «مَا لَهُمْ وَلَهَا؟ » ,

===

وهذا مخالف لقول أبي داود: ولم يذكروا التراب، فإن فيها ذكر التراب، نعم أخرج الإِمام أحمد في "مسنده" (١) حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة، وليس فيه ذكر التراب (٢).

٧٤ - (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: ثنا يحيى بن سعيد) القطان، (عن شعبة قال: حدثنا أبو التيَّاح، عن مطرف) بن عبد الله بن الشخير، بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المعجمة المكسورة بعدها تحتانية ثم راء، الحرشي، بمهملتين مفتوحتين ثم معجمة، العامري، أبو عبد الله البصري، ثقة عابد فاضل، ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان من عباد أهل البصرة وزهادهم، مات سنة ٩٥ هـ.

(عن) عبد الله (٣) (بن مغفل) يقول: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب) (٤)، ولعل الأمر بالقتل لنجاستها ولمنعها من دخول الملائكة في البيت (ثم قال: ما لهم) أي للناس (ولها؟ ) أي للكلاب، لمَ يتعرضون لقتلها؟ فأفاد النهي عن القتل، وأما الإذن في الاقتناء فلا، فلذلك قال:


(١) (٢/ ٤٨٢).
(٢) قال الحافظ (١/ ٢٧٥): ما ثبت التتريب في شيء من الروايات عن أبي هريرة -رضي الله عنه - إلَّا عن ابن سيرين على أن بعض الرواة لم يذكره عنه، إلى آخر ما قاله الزرقاني (١/ ٨٣). (ش).
(٣) قال ابن العربي (١/ ١٣٤): إسناده صحيح لا غبار عليه. (ش).
(٤) أخذ بظاهره المالكية، وقال الجمهور: الأمر بالقتل منسوخ، بسطه صاحب "الغاية"، وسيأتي شيء من ذلك، وراجع: "تأويل مختلف الحديث" (ص ١٥٦). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>