للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٤٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ, عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ ابْنِ أَخِى مَيْمُونَةَ, عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: "تَزَوَّجَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفَ". [م ١٤١١، ت ٨٤٥، دي ١٨٢٤، جه ١٩٦٤، حم ٦/ ٣٣٢]

===

١٨٤٣ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن حبيب بن الشهيد) الجزري، أبو أيوب الرقي، الفقيه، نشأ بالكوفة، ثم نزل الرقة، كان على خراج الجزيرة وقضائها لعمر بن عبد العزيز، ثقة فقيه وكان يرسل، (عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم ابنِ أخي ميمونة) كذا في جميع النسخ الموجودة عندنا، والصواب: ابن أخت ميمونة (عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان بسرف).

واختلف العلماء في نكاح المُحْرِم، هل يجوز أو لا يجوز؟ فقال سعيد بن المسيب وسالم والقاسم وسليمان بن يسار والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجوز للمحرم أن يَنْكِحَ ولا يُنْكِحَ غيره، فإن فعل ذلك فالنكاح باطل، وهو قول عمر وعلي - رضي الله عنهما -.

وقال إبراهيم النخعي والثوري وعطاء بن أبي رباح والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وعكرمة ومسروق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد قالوا: لا بأس بالمحرم أن ينكح ولكنه لا يدخل بها حتى يحل، وهو قول ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهما -، وتحقيق هذه المسألة موقوف على نكاح ميمونة - رضي الله عنها - نكحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حلال أو نكحها وهو محرم؟ فرجح الفريقان ما يوافقهما.

واستدل الأولون بحديث أبي رافع (١): "تزوجها حلالًا، وكنت الرسولَ بينهما"، وقالوا: قول أبي رافع أرجح على قول ابن عباس: "تزوجها محرمًا" لعدة أوجه:


(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٥/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>