للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ.

===

وكذلك يرد ما قاله ابن دقيق العيد: لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع، كانت الغسلات ثمانية، ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازًا، انتهى، فإن لفظ الحديث يوجب أن يكون التتريب مع الغسلة الثامنة، فهذه التأويلات تخالفه صريحًا.

واعلم أن حديث ابن مغفل هذا يومئ إلى أن ما أمر - صلى الله عليه وسلم - من غسل ما ولغ فيه الكلب ثمانيًا كان حين شدد في أمر الكلاب، حتى أمر بقتلها؛ لأنه جمع بينهما، وقد مرَّ أنه لو سُلِّمَ أن الأمر بقتل الكلاب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في ابتداء الإِسلام، وابن مغفَّل أسلم سنة سبع، فالظاهر أن يكون كما لم يسمع الأمر بقتل الكلاب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, لأنها واقعة ابتداء الإِسلام، بل رواه من بعض الصحابة مرسلًا، كذلك حكم ولوغ الكلب لم يسمعه منه - صلى الله عليه وسلم -، بل سمعه من بعض الصحابة، ورواه مرسلًا، وكيفما روى الصحابي يحتج به ويقبل, لأنهم كلهم عدول.

(قال أبو داود: وهكذا قال ابن مغفَّل) (١)، هذه العبارة لا توجد في النسخة المكتوبة الأحمدية ولا المطبوعة المصرية، وتوجد في النسخ المطبوعة الهندية، والظاهر أن هذه العبارة ليس لها فائدة يعتَدُّ بها، ويمكن أن يكون مراده بأن قول ابن مغفل في هذه المسألة موافق لما رواه من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي يدل وجوب ثماني غسلات من ولوغ الكلب (٢).


(١) وذكر مولانا أسعد الله عميد جامعة مظاهر العلوم في توجيهه: أن الرواة اختلفوا في ذكر ابن مغفل، فذكره بعضهم هكذا، وبعضهم بلفظ ابن المغفل بالتعريف، فأشار المصنف إلى أن شيخه هكذا قال بالتنكير، فتأمل. (ش).
[قلت: وفي أكثر مصادر الصحابة "ابن مغفل" بالتنكير، انظر: "أسد الغابة" (٣/ ٨٣) رقم (٣٢٠٢)، و"تهذيب الكمال" (٤/ ٢٩٥) رقم (٣٥٧٨)، و"المغنى" (ص ٢٣٨)].
(٢) بخلاف أبي هريرة، فإنه روي عنه الإفتاء بالثلاث مع روايته بالغسل سبعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>