للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ. قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ (١) أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ،

===

(أن أبا قتادة دخل) عليها، كما في رواية, وهي زوج ابنه عبد الله بن أبي قتادة (فسكبت) (٢) أي كبشة، يعني صبَّت، وقال الأبهري: بضم التاء على المتكلم، ويجوز السكون على التأنيث، انتهى، لكن أكثر النسخ الحاضرة المصححة بالتأنيث (له) أي لأبي قتادة (وَضوءًا) بفتح الواو أي ماء الوضوء في إناء، (فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى (٣) لها الإناء) أي أماله إليها (حتى شربت) أي سهلًا.

(قالت كبشة: فرآني (٤) أي أبو قتادة (أنظر إليه) أي إلى فعله متعجبة (فقال: أتعجبين) من إصغائي الإناء لها وشربها من وضوئي (يا بنت أخي؟ ) هذا على عادة العرب أن بعضهم يقول لبعض: يا ابن أخي وإن كانا ابني عمَّين، ويا أخا فلان وإن لم يكن أخًا له في الحقيقة، ويجوز في تعارف الشرع لأن المؤمنين إخوة.

(فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقال: إنها) أي الهرة أو سؤرها (ليست بنجس) مصدر، يستوي فيه المذكر والمؤنث، ولو قيل


(١) وفي نسخة: "يا ابنة". (ش).
(٢) فيه جواز الإعانة على الوضوء، كذا في ابن رسلان. (ش).
(٣) قال ابن رسلان: قد سقى أبو قتادة الهرة ولم يستأذنها، ففيه دليل على جواز مثل هذا للضيف، وعلى أن الضيف إذا قدم إليه خبز ونحوه له أن يطعم الهرة منه خلافًا لما قاله أصحابنا: إنه ليس له إطعام هو وسائل. (ش).
(٤) فيه حسن الأدب مع الأكبر في عدم الإنكار عليه. "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>