للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا, وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ فَعَلَهُ". [خ ١٥٥٣، م ١٢٥٩، دي ١٩٢٧، حم ٢/ ١٦، ق ٥/ ٧١]

١٨٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ (١) الْبَرْمَكِيُّ،

===

ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلَّى الغداة اغتسل". (ثم يدخل مكة نهارًا).

قال النووي (٢): هذا الحديث دليل لمن قال: يستحب للمحرم دخول مكة نهارًا لا ليلًا، وهو أصح الوجهين لأصحابنا. وبه قال ابن عمر وعطاء والنخعي وإسحاق بن راهويه وابن المنذر. والثاني: دخولها ليلًا ونهارًا سواء لا فضيلة لأحدهما على الآخر، وهو قول القاضي أبي الطيب والماوردي وابن الصباغ والعبدري من أصحابنا. وبه قال طاوس والثوري، وقالت عائشة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز: يستحب الدخول ليلًا وهو أفضل من النهار، والله أعلم.

وفي "لباب المناسك" (٣): ولا بأس بدخوله (٤) ليلًا ونهارًا، ولكن دخوله نهارًا أفضل، وفي "فتاوى قاضي خان": المستحب أن يدخلها نهارًا لما كان ابن عمر - رضي الله عنه - لا يقدم مكة، الحديث.

(وبذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله) أي المبيت بذي طوى، والاغتسال، ثم دخول مكة نهارًا، قال الحافظ في "الفتح" (٥): قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم: يجزئ منه الوضوء، وقال الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمَّم.

١٨٦٦ - (حدثنا عبد الله بن جعفر) بن يحيى بن خالد بن برمك (البرمكي) أبو محمد البصري، نشأ بالبصرة، ثم سكن بغداد، ذكره ابن حبان في


(١) في نسخة: "عبد الله بن جعفر بن يحيى".
(٢) انظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" (٥/ ٩، ١٠).
(٣) "شرح القاري على اللباب" (ص ١٢٦، ١٢٧).
(٤) بدخوله، أي: بدخول الحرم، وقال القاري: والصواب: بدخولها، أي: مكة.
(٥) "فتح الباري" (٣/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>