للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقد أخرج الدارقطني (١) من طريق هشام عن محمد موقوفًا على أبي هريرة، في سؤر الهر يهراق ويغسل الإناء مرة أو مرتين، كذلك أخرج رواية معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفة، قال في الهر يلغ في الإناء قال: اغسله مرة وأهرقه.

ومنها: ما أخرج الدارقطني برواية أبي عاصم قال: حدثنا قرة بن خالد، ثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات، الأولى بالتراب، والهر مرة أو مرتين"، قرة يشك، قال أبو بكر: كذا رواه أبو عاصم مرفوعًا، ورواه غيره عن قرة ولوغ الكلب مرفوعًا، وولوغ الهر موقوفًا، ثم أخرج الرواية الموقوفة برواية مسلم بن إبراهيم عن قرة موقوفة على أبي هريرة، في الهر يلغ في الإناء قال: اغسله مرة أو مرتين، ووافقهما في الرفع عبد الوارث عن أيوب، وكذلك ابن عون عن محمد بن سيرين في الرفع، وهؤلاء أيضًا جماعة وقد زادوا الرفع، وزيادة الثقة مقبولة على ما عرف، ولا نسلم أن ذلك مدرج، فإن الراوي تارة ينشط فيرفع الحديث، وتارة يفتي به فيقفه، وهذا أولى من تخطئة الرافعين.

وقد أسند الطحاوي (٢) عن ابن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي هريرة فقيل له: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: كل حديث عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فظهر بهذا أن المرفوع أثبت وأولى من الموقوف، والموقوف له حكم المرفوع.


(١) "سنن الدارقطني" (١/ ٦٧).
(٢) "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>