للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٨٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "طَافَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ, فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ". [م ٢٧٣ - ، ن ٢٩٧٥، حم ٣/ ٣١٧ - ٣٣٤]

===

١٨٨٠ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة (١)، ليراه الناس وليشرف) من باب الإفعال، يقال: أشرفته: علوته، وأشرفت عليه: اطلعت عليه، فمعناه على الأول ليعلو على الناس بالركوب، فيسهل لهم الرؤيةُ والسؤالُ في حاجاتهم، ولا يصرفوا عنه ولا يضربوا، وعلى الثاني ليطلع على أحوال الناس.

(وليسألوه، فإن الناس غَشَوه)، أي: ازدحموا عليه وكثروا، قال الشوكاني (٢): فيه بيان العلة التي لأجلها طاف - صلى الله عليه وسلم - راكبًا، وكذلك قول عائشة: "كراهية أن يصرف الناس عنه". وفي رواية لمسلم "كراهية أن يضرب" بالباء الموحدة، قال النووي (٣): وكلاهما صحيح، وكذلك قول ابن عباس: "وهو يشتكي"، فهذه الألفاظ كلها مصرِّحة بأن طوافه - صلى الله عليه وسلم - كان لعذر، فلا يلتحق به من لا عذر له.

وقد استدل أصحاب مالك وأحمد بطوافه راكبًا على طهارة بولِ ما يؤكل لحمه وروثِه؛ لأنه لو كان نجسًا لما عرض المسجد له.


(١) عدم الركوب في السعي بدون العذر واجب عندنا ومالك، خلافًا للشافعي، إذ المشي عنده سنة، وكذلك عن أحمد على ما في "المغني" (٥/ ٢٥٠) وغيره، لكن في "نيل المآرب" (١/ ٣٠٧) عدَّه في الشرائط، كما في "الأوجز" (٧/ ٤١٧). (ش).
(٢) "نيل الأوطار" (٣/ ٤٠٠).
(٣) "شرح النووي على صحيح مسلم" (٥/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>