للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثنَا وَكِيعٌ، عن أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ,

===

قال النووي (١): أما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد، فهو جائز بإجماع المسلمين (٢) لهذه الأحاديث التي في الباب، وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فهو جائز بالإجماع أيضًا، وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء، سواء خلت به أو لم تخل، وذهب أحمد بن حنبل (٣) وداود إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها، وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو.

فأجاب العلماء عنه بأجوبة:

أحدها: أنه ضعيف. ضعفه أئمة الحديث، منهم البخاري وغيره، والثاني: أن المراد النهي عن فضل أعضائها، وهو المتساقط منها، وذلك مستعمل، الثالث: أن النهي للاستحباب والأفضل (٤)، انتهى، والله أعلم.

٧٨ - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا وكيع) بن الجراح، (عن أسامة بن زيد) الليثي، بمفتوحة وسكون تحتية وبمثلثة، مولاهم، أبو زيد المدني، قال أحمد: تركه القطان بأَخرَة، وقال الأثرم


(١) ذكر صاحب "الغاية" ها هنا ستة مذاهب، قال ابن رسلان: يدخل فيه التراب الذي تيمم به، وقال أحمد في المشهور عنه: أنه لا يجوز استعماله إذا خلت به وهو قول ابن سَرْجِسَ. (ش).
[قلت: ابن سرجس صحابي، انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (٥/ ٢٣٢)].
(٢) لكن نقل صاحب "الغاية" فيه الخلاف. (ش).
(٣) أي في الرواية المشهورة، وله رواية أخرى، ذكرها في "المغني" (١/ ٢٨٢) أنه يجوز. (ش).
(٤) انظر "شرح صحيح مسلم" للنووي (٣/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>