للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ: "اختَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ". [جه ٣٨٢، ق ١/ ١٩٠، حم ٦/ ٣٦٦]

===

رافع بن بكير، روى حديثها مولاها أبو النعمان سالم بن سرج، وهو ابن خربوذ، وأخوه نافع عنها. (قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء من إناء واحد) أي نتناوب أخذ الماء، فآخذ الماء منه مرة، ويأخذه - صلى الله عليه وسلم - مرة، فإن قلت: كيف يجوز ذلك؟ فإن أم صبية لم يثبت لها علاقة المحرمية به - صلى الله عليه وسلم -.

قلت: أجاب عنه بعضهم بأنه لعله كان قبل الحجاب، ويشكل هذا الجواب بأنه لو سُلِّم أن هذه واقعة تقدمت نزول الحجاب، فقبل الحجاب كان كشف الوجه جائزًا لا كشف البدن الذي هو عورة مثل الساعدين والرأس، فالأولى أن يقال: إن هذه واقعة حدثت بعد الحجاب، وكان بينهما حجاب يأخذان الماء من إناء واحد، أو يقال: ظاهر لفظ الحديث وإن كان يدل على أنهما كانا تختلف أيديهما في حالة واحدة، ولكن يمكن أن يقال: إن هذا التوضؤ محمول على حالتين بأن أم صبية تختلف يدها للوضوء في حالة على حدة، وتختلف يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء من ذلك الإناء في حالة أخرى على حدة، ووحدة الإناء لا تقتضي أن يكون أخذ الماء في حالة واحدة.

وقد قال ابن التين حاكيًا عن سحنون في حديث عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعًا، أخرجه البخاري: إن معناه كان الرجال يتوضؤون، ويذهبون، ثم تأتي النساء فيتوضئن، قال الحافظ في "الفتح" بعد هذا: والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم.

<<  <  ج: ص:  >  >>