للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا". [خ ١٦٧٣، ن ٦٦٠، ٣٠٢٨، حم ٢/ ٥٦]

قَالَ أَحْمَد: قَالَ وَكِيعٌ: صَلَّى (١) كُلَّ صَلَاةٍ بِإِقَامَةٍ.

١٩٢٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا شَبَابَةُ. (ح): وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنَى، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عن الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ ابْنِ حَنْبَلٍ، عن حَمَّادٍ وَمَعْنَاهُ، قَالَ: "بِإِقَامَةٍ وَاحدَةٍ لِكَل صَلَاةٍ، وَلَمْ يُنَادِ في الأُولَى، وَلَمْ يُسَبِّحْ عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا".

قَالَ مَخْلَدٌ (٢): لَمْ يُنَادِ في وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. [خ ١٦٧٣، ن ٣٠٢٨، حم ٢/ ٥٦]

===

(بإقامة إقامة) أي لكل واحدة منهما (جمع بينهما) أي بين صلاة المغرب والعشاء. (قال أحمد: قال وكيع: صلَّى كل صلاة) أي منهما (بإقامة).

١٩٢٨ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا شبابة) بن سوار، (ح: وحدثنا مخلد بن خالد، المعنى) أي معنى حديث شبابة ومخلد واحد، كلاهما قالا: (نا عثمان بن عمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري بإسناد ابن حنبل، عن حماد ومعناه، قال) عثمان بن عمر: (بإقامة واحدة لكل صلاة) معناه بإقامة واحدة لكل واحدة من الصلاتين، ويحتمل أن يكون معناه لجميع الصلاتين، ويؤيده زيادة لفظ "الواحدة". (ولم يُنادِ في الأولى) أي لم يؤذن. وهذا مخالف لما تقدم في حديث جابر الطويل ولفظه: "فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين"، ويرجَّح حديثُ جابر؛ فإنه مثبت، وأما تقييده بالأولى فلإفادة أنه إذا لم ينافى في الأولى فالثانية أولى بأن لا ينادي لها. (ولم يسبح على إثر) بكسر فسكون، ويجوز فتحهما، أي بعد (واحدة منهما) قال في "القاموس": خرج في إثرِه وأَثَرِه: بَعْدَه. (قال مخلد: لم يناد في واحدة) أي في كل واحدة (منهما).


(١) في نسخة: "فصلى".
(٢) زاد في نسخة: "قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>