للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أَسْمَاءَ: "أَنَّهَا رَمَتِ الْجَمْرَةَ، قُلْتُ: إِنَّا (١) رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ. قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -". [أن ٣٠٥٠]

١٩٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, حَدَّثَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ, وَأَمَرَهُمْ

===

لأسماء بنت أبي بكر، قال الزرقانى (٢): لا منافاة بين كون السائل ههنا ذكرًا. وفي رواية: أنثى؛ لحمله على أنهما جميعًا سألاها في عام أو عامين، انتهى.

(عن أسماء) بنت أبي بكر (أنها رمت الجمرة، قلت: إنا رمينا الجمرة بليل) أي قبل طلوع الفجر، ويحتمل أن يكون معناه بغلس وإن كان بعد طلوع الفجر، ويدل عليه ما وقع في رواية البخاري (٣) عن ابن عمر، وفيه: "فمنهم من يَقْدَم مني لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك"، ولفظ حديث أسماء عند البخاري (٤): "فقلت لها: يا هنتاه، ما أُرانا إلا قد غلَّسنا (٥)، قالت: يا بُنيَّ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن للظعن"، وليس فيها دلالة على الرمي قبل طلوع الشمس (٦) قطعًا.

(قالت: إنا كنا نصنع هذا) أي الرمي بالليل كما عند الشافعي، أو الغلس بعد طلوع الفجر كما عند الجمهور (على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).

١٩٤٤ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، حدثني أبو الزبير، عن جابر قال: أفاض) أي رجع (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) من المزدلفة (وعليه السكينة، وأمرهم


(١) في نسخة: "إنما".
(٢) "شرح الزرقاني" (٢/ ٣٤١).
(٣) انظر: "صحيح البخاري" (١٦٧٦).
(٤) المصدر السابق (١٦٧٩).
(٥) قال الزيلعي على "الكنز": هذا أظهر في الوقوع بعد الفجر؛ لأن الغلس يكون بعده؛ قال ابن مسعود: وصلى الفجر يومئذٍ بغلس. (ش).
(٦) كذا في الأصل، والصواب بدله: "قبل طلوع الفجر". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>