للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمّ دَعَا بِالْحَلَّاقِ فَأَخَذَ بِشِقِّ رَأسِهِ الأَيْمَنِ فَحَلَقَهُ،

===

وقد أخرج هذا الحديث مسلم في "صحيحه" من طريق يحيى بن يحيى، حدثنا حفص بن غياث بسند أبي داود، ولفظه: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى مني، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ"، الحديث، ثم أخرج من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبي كريب قالوا: حدثنا حفص بن غياث بهذا الإسناد، ثم أشار إلى الاختلاف بين حديث أبي كريب وبين حديث أبي بكر في قوله: "قال للحلاق" إلى آخر الحديث، ولم يبين الاختلاف في القول الذي قبل ذلك، فدل هذا على أن في حديث أبي كريب محمد بن العلاء ليس ذكر الذبح، بل فيه ذكر النحر.

وأخرج البيهقي في "سننه" (١) من حديث سفيان قال: ثنا هشام بن حسان، ولفظه: "قال: لما رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة ونحر نسكه وحلق"، الحديث، ففي هذا أيضًا تصريح بالنحر.

(ثم دعا بالحلاق) قال النووي (٢): واختلفوا في اسم هذا الرجل لذي حلق رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فالصحيح هو المشهور أنه معمر بن عبد الله العدوي، وفي صحيح (٣): زعموا أنه معمر بن عبد الله، وقيل: اسمه (٤) خراش بن أمية بن ربيعة الكُليبي، بضم الكاف، منسوب إلى كليب بن حبشية.

(فأخذ) الحلاق (بشق رأسه الأيمن فحلقه)، ولفظ مسلم: "فقال للحلاق:


(١) "السنن الكبرى" (٥/ ١٣٤).
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٥/ ٦٢).
(٣) كذا في الأصل، والصواب: وفي "صحيح البخاري" قال: زعموا. انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (٥/ ٦٢).
(٤) ذكرها النووي في "تهذيب اللغات"، ورجح الأول (٢/ ٣١٣) النوع السابق من المبهمات. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>