للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ذلك، قال في "البدائع" (١): قال أصحابنا: إنها واجبة كصدقة الفطر والأضحية والوتر، ومنهم من أطلق اسم السنَّة، وهذا الإطلاق لا ينافي الواجب.

وفي "لباب المناسك" و"شرحه" (٢) للقاري: العمرة سنَّة مؤكدة أي على المختار، وقيل: هي واجبة، قال المحبوبي: وصححه قاضيخان، وبه جزم صاحب "البدائع" حيث قال: إنها واجبة كصدقة الفطر، وعن بعض أصحابنا: أنها فرض كفاية، منهم محمد بن الفضل من مشايخ بخارى.

واستدلوا بما رواه الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر: "أتى أعرابي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك"، أخرجه الترمذي (٣). قال الحافظ (٤): والحجاج ضعيف.

قلت: قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم، قالوا: العمرة ليست بواجبة.

قال العيني (٥): فإن قلت: قال المنذري: وفي تصحيحه له نظر؛ فإن في سنده الحجاج بن أرطاة، ولم يحتج به الشيخان في "صحيحيهما"، وقال ابن حبان: تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن معين وأحمد، وقال الدارقطني: لا يحتج به، وإنما روي هذا الحديث موقوفًا على جابر، وقال البيهقي: رفعه ضعيف.

قلت: قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في "كتاب الإِمام":


(١) "بدائع الصنائع" (٢/ ٤٧٧).
(٢) "شرح اللباب" (ص ٤٦٣).
(٣) "سنن الترمذي" (٩٣١)، و"سنن الدارقطني" (٢/ ٢٨٥)، و"سنن البيهقي" (٤/ ٣٤٩).
(٤) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٥٩٧).
(٥) "عمدة القاري" (٧/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>