للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "هَلْ تَرَكَ لنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ "،

===

مكة، ويزيده وضوحًا رواية زمعة بن صالح عن الزهري بلفظ: "لما كان يوم الفتح قبل أن يدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - مكةَ، قيل: أين تنزل، أفي بيوتكم؟ "، الحديث.

وروى علي بن المديني، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي بن حسين قال: قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة: أين تنزل؟ قال: "وهل ترك لنا عقيل من طَلٍّ؟ ". قال علي بن المديني: ما أشك أن محمد بن علي بن حسين أخذ هذا الحديث عن أبيه، لكن في حديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك حين أراد أن ينفر من مني، فيحمل على تعدد القصة.

(قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هل ترك لنا عقيل (١) منزلًا؟ ) قال الحافظ (٢): وأخرج هذا الحديث الفاكهي من طريق محمد بن أبي حفصة، وقال في آخره: ويقال: إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف، ثم صارت لابنه عبد المطلب، فقسمها بين ولده حين عمر، فمن ثم صار للنبي - صلى الله عليه وسلم - حق أبيه عبد الله، وفيها وُلِد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ومحصل هذا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما؛ لكونهما كانا لم يسلما، وباعتبار ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - لحقه منها بالهجرة، وفقد طالب ببدر، فباع عقيل الدار كلها، وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بأولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينار.


(١) استدل به العيني (٧/ ١٤٨) على رد من منع بيع بيوت مكة، وفي "الشامي" (٩/ ٦٤٧): يجوز عندنا بيعها، واستدل به أيضًا على مسألة أصولية خلافية من أن الحربي إذا استولى على مال مسلم، هل يملكه كما قاله الجمهور، أو لا، كما قاله الشافعي؟ ! . (ش).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>