للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٢٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ, حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ, عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ, أَخْبَرَنِى عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ, حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ بَاذَانَ قَالَ: أَتَيْتُ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِى الْحَرَمِ إِلْحَادٌ فِيهِ».

===

حكم الشوارع ومقاعد الأسواق، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أرض الحرم موقوفة، فلا يجوز أن يتملكها أحد، انتهى.

قال الخطابي: إنما لم يأذن في البناء لنفسه وللمهاجرين؛ لأنها دار هاجروا منها لله، فلم يختاروا أن يعودوا إليها ويبنوا فيها، وفيه أن هذا التعليل يخالف تعليله - صلى الله عليه وسلم - مع أن مني ليست دارًا هاجروا منها، قاله القاري (١).

قلت: وفي هذا الزمان كثرت الأبنية فيها، وتملكوا منها بقاعًا كثيرة، فإلى الله المشتكى.

٢٠٢٠ - (حدثنا الحسن بن علي، نا أبو عاصم، عن جعفر بن يحيى بن ثوبان، أخبرني عمارة بن ثوبان، حدثني موسى بن باذان) حجازي، ويحتمل أن يكون عثمان بن الأسود بن موسى بن باذان، قال ابن أبي حاتم (٢): سماه البخاري: مسلم بن باذان، فقال أبي وأبو زرعة: أخطأ في هذا، وهو موسى بن باذان. قلت (٣): قد حكى البخاري القولين في "تاريخه" (٤)، ويظهر من سياقه ترجيحَ موسى، وقال ابن القطان: لا يعرف.

(قال: أتيت يعلي بن أمية، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: احتكار الطعام) وهو اشتراؤه وحبسه ليقلَّ ويغلو (في الحرم إلحاد فيه) أي ظلم وعدوان،


(١) "مرقاة المفاتيح" (٥/ ٥١٧).
(٢) انظر: "الجرح والتعديل" (٤/ ١/ ١٣٨).
(٣) انظر: "تهذيب التهذيب" (١٠/ ٣٣٨).
(٤) انظر: "التاريخ الكبير" (٤/ ١/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>