للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرَ إِلَى ثَوْرٍ,

===

ولمسلم (١) من طريق أبي الطفيل: "كنت عند علي، فأتاه رجل فقال: ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُسِرُّ إليك؟ فغضب ثم قال: ما كان يُسِرُّ إليَّ شيئًا يكتمه عن الناس، غير أنه حدثني بكلمات أربع". وفي رواية له: "ما خصَّنا بشيء لم يعمَّ به الناسَ كافة، إلا ما كان في قراب سيفي". ووقع من طريق أبي جحيفة قال: قلت لعلي: "هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلَّا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم" (٢).

(قال) علي - رضي الله عنه -: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور)، ويقال له: "عَيْر" أيضًا، وهو اسم جبل بقرب المدينة، معروف، وقد كنى الراوي عند البخاري (٣) فقال: "من كذا إلى كذا". وفي رواية: "من عائر إلى كذا".

ولعل وجه الكناية عنهما أن مصعب الزبيري قال: ليس بالمدينة عير ولا ثور، وخالفه الناس في إنكاره عيرًا؛ لأنه كان مشهورًا بالمدينة يعرفه الناس حتى الآن، فإنكاره منه عجيب، ولكنه وافقه على إنكار ثور، قال أبو عبيد: أما أهل المدينة فلا يعرفون جبلًا عندهم يقال له: ثور، وإنما ثور بمكة الذي توارى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر عند الهجرة، ونرى أن أصل الحديث (٤): ما بين عير إلى أُحُدٍ.

فاختلفوا على هذا في معنى الحديث على أقوال: منها قول ابن قدامة (٥): يحتمل أن يكون المراد مقدار ما بين عير وثور، لا أنهما بعينهما في المدينة، أو سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - الجبلين اللذين بطرفي المدينة


(١) "صحيح مسلم" (١٩٧٨).
(٢) "صحيح البخاري" (١١١).
(٣) "صحيح البخاري" (١٨٦٧).
(٤) انظر: "عمدة القاري" (٧/ ٥٦٨).
(٥) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>