للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٤٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (١) -صلى الله عليه وسلم- أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِى (٢) بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا, فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. [خ ١٥٣٢، م ١٢٥٧]

٢٠٤٥ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: "لَا يَنْبَغِى لأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يُصَلِّىَ فِيهَا مَا بَدَا لَهُ, لأَنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٣) -صلى الله عليه وسلم- عَرَّسَ بِهِ".

===

٢٠٤٤ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر) - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلَّى بها، فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك)، إما أن يراد بالإناخة بالبطحاء حين ركب إلى مكة، أو حين رجع من مكة إلى المدينة (٤)، فإن كان الأول، فهو الذي أقام فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصلى فيها الصلاة؛ وأحرم بها، وصلَّى فيها ركعتي الإحرام، وإن كان الثاني فهو أنه أقام بها وصلَّى فيها صلاة كما يذكر في قول مالك الآتي.

٢٠٤٥ - (حدثني القعنبي قال: قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرَّس (٥) إذا قفل) من مكة (راجعًا إلى المدينة حتى يصلي فيها ما بدا له) إذا كان وقت الصلاة، وأما إذا لم يكن وقت الصلاة، فينتظر حتى يكون وقت الصلاة فيصلي؛ (لأنه بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَرَّس به) أي بالمُعَرَّس.

وقال في "معجم البلدان" (٦): المُعَرَّس بالضم، ثم الفتح، وتشديدِ الراء


(١) في نسخة بدله: "النبي".
(٢) في نسخة بدله: "الذي".
(٣) في نسخة بدله: "النبي".
(٤) قال ابن رسلان: قال القاضي: المراد بالإناخة النزول بالبطحاء في رجوعه من الحج.
(٥) وذكر ابن أبيِ شيبة الآثار المختلفة في اقتفاء آثاره صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. (ش).
(٦) "معجم البلدان" (٥/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>