للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: نَبِيذٌ. قَالَ: "تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ". [ت ٨٨، جه ٣٨٤، حم ١/ ٤٠٢]

===

في مِطهرتك؟ في"النهاية": الإداوة بالكسر إناء صغير من جلد (قال) أي ابن مسعود: (نبيذ) أي في إداوتي نبيذ (قال: تمرة طيبة وماء طهور) (١) زاد في "المصابيح": وتوضأ منه، وزاد أحمد والترمذي: فتوضأ منه، قال ابن الهمام: ورواه ابن أبي شيبة مطولا، وفيه: "هل معك من وَضوء؟ "، قلت: لا، قال: "فما في إداوتك؟ "، قلت: نبيذ (٢) تمر، قال: "تمرة حلوة وماء طيب"، ثم توضأ وأقام الصلاة. "علي القاري" (٣).

قلت: اختلف العلماء في جواز التوضؤ بالنبيذ وعدم جوازه، فعند أبي حنيفة يتوضأ به (٤)، ولا يتيمم بشرط أن يكون حلوًا رقيقًا يسيل على الأعضاء كالماء، وما اشتد منها صار حرامًا لا يجوز التوضؤ به لحديث عبد الله بن مسعود، فترك القياس بالنص، وعند أبي يوسف يتيمم ولا يتوضأ به، وبه قالت الأئمة الثلاثة، وهي الرواية المرجوع إليها عن أبي حنيفة وقوله الأخير، وعليه الفتوى واختاره الطحاوي، وهو المذهب المصحح المختار عندنا, لأن الحديث وإن صح لكن آية التيمم ناسخة له إذ هي مدنية، وعند محمد يجمع بينهما، لما ذكرنا أن ليلة الجن كانت بالمدينة أيضًا؛ لأن صاحب"آكام المرجان" ذكر أن ظاهر الأحاديث الواردة في وفادة الجن كانت ست مرات، وذكر منها مرة في بقيع الغرقد قد حضرها ابن مسعود فلا يقطع بالنسخ.


(١) يعني أصله هذان. (ض).
(٢) وهي أربعة أنواع كما بسط في هامش "الكوكب" (١/ ١١٩). (ش).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ١٨١).
(٤) وبه قال الحسن والأوزاعي، وقال عكرمة: هو وضوء من لم يجد الماء كما في "المغني" (١/ ١٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>