للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٥٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو مَعْمَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ, عَنْ حَبِيبٍ, حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ, عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِى الْمَجْلُودُ إلَّا مِثْلَهُ». [ك ٢/ ١٩٣، حم ٢/ ٣٢٤]

===

ومذهب الحنفية في ذلك وهو ما قاله الجمهور بأن الزانية لا يحرم نكاحها على الزاني ولا على غيره، وكذلك لا يحرم إنكاحُ الزاني بالمؤمنة ولا بالزانية، وقد خالف في ذلك الشيخ ابن القيم في "زاد المعاد" (١)، وقال بالحرمة، والله تعالى أعلم.

٢٠٥٢ - (حدثنا مسدد وأبو معمر قالا: نا عبد الوارث، عن حبيب) المعلم، (حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا ينكح الزاني المجلود) أي في الزنا (إلَّا مثله) أي المجلودة في الزنا.

قال الأمير اليماني في "سبل السلام" (٢): الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه، ولعل الوصف بالمجلود بناء على الأغلب في حق من ظهر منه الزنا، وكذلك الرجل يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر منها الزنا.

قلت: لو حملت صيغة الحديث على النهي، فظاهره تحريم المجلودة والمجلود إلَّا على مثلهما، والوصف بكونه مجلودًا أو مجلودة ليس إلا لأن ثبوت الزنا لا يكون إلَّا بالإقرار أو الشهادة، وهما يستلزمان الجلد، وأما إذا لم يثبت فلا يطلق عليه اسمُ الزاني أو الزانية.

فعلى هذا عند جمهور العلماء والأئمة، أن هذا الحديث منسوخ كما نسخت الآية، والناسخ قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى} الآية أو {وَأُحِلَّ لَكُمْ


(١) انظر: "زاد المعاد" (٥/ ١١٤).
(٢) "سبل السلام" (٣/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>