للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِىُّ, حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِى يُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: "أَنَّهُ سَأَلَ

===

ويحتمل أن يكون المراد بالخالتين الخالة، ومن هي خالة لها أطلق عليها اسم الخالة تغليبًا، وكذا العمتين، والكلام لمجرد التأكيد، وهذا الذي ذكرناه هو الموافق لأحاديث الباب.

وقال السيوطي نقلًا عن الكمال الدميري: قد أشكل هذا على بعض العلماء حتى حمله على المجاز، وإنما المراد النهي عن الجمع بين امرأتين إحداهما عمة والأخرى خالة، أو كل منهما عمة الأخرى، أو كل منهما خالة الأخرى.

تصوير الأولى أن يكون رجل وابنه، فتزوجا امرأة وبنتها، فتزوج الأب البنت والابن الأم، فولدت لكل منهما ابنة من هاتين الزوجتين، فابنة الأب عمة بنت الابن وبنت الابن خالتها.

وتصوير العمتين (١) أن يتزوج رجل أمَّ رجل، ويتزوج الآخر أمَّه، فيولد لكل منهما ابنة، فابنة كل واحد منهما عمة الأخرى.

وتصوير الخالتين (٢) أن يتزوج رجل ابنة رجل والآخر ابنته، فولدت لكل منهما ابنة، فابنة كل واحد منهما خالة الأخرى.

٢٠٦٨ - (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، نا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير: أنه سأل


(١) صورته هكذا: [صورة] (ش).
(٢ صورته هكذا: [صورة] (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>