للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فِيهِنَّ, فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِى يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} (١) , قَالَتْ: وَالَّذِى ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ (٢) فِى الْكِتَابِ

===

أي بأي مهر توافقوا عليه، قال الحافظ (٣): وعن مجاهد في مناسبةِ ترتُّب قوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٤) على قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} شيء آخر، قال في معنى قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}: أي إذا كنتم تخافون أن لا تعدلوا في مال اليتامى فتحرَّجتم أن لَا تَلُوها، فتحرجوا من الزنا، وانكحوا ما طاب لكم من النساء، وعلى تأويل عائشة - رضي الله عنها - يكون المعنى: وإن خفتم أن لا تقسطوا في نكاح اليتامى.

(قال عروة: قالت عائشة) هو معطوف على الإسناد المذكور، وإن كان بغير أداة عطف، (ثم إن الناس استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، أي طلبوا منه الفتيا في أمر النساء (بعد هذه الآية) وهي: {وَإِنْ خِفْتُمْ} إلى {وَرُبَاعَ} (فيهن) أي: النساء، (فأنزل الله عزَّ وجلَّ: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى}) عطف على لفظ "الله" أو على الضمير في يفتيكم أي يفتيكم ما يتلى ({عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ}) من صداقهن ({وَتَرْغَبُونَ}) عن ({أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}) لدمامتهن، فنهاهم الله.

(قالت) عائشة: (والذي ذكر الله أنه يتلى، عليهم في الكتاب) أي القرآن،


(١) سورة النساء: الآية ٢٦.
(٢) في نسخة: "عليكم".
(٣) "فتح الباري" (٨/ ٢٤٠).
(٤) سورة النساء: الآية ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>