للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ يُونُسُ: وَقَالَ: رَبِيعَةُ (١) في قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}، قَالَ: يَقُولُ: اُتْرُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ، فَقَدْ أَحْلَلْتُ لَكُمْ أَرْبَعًا [خ ٤٥٧٤، م ٣٠١٨، ن ٣٣٤٦]

===

- رضي الله عنها -: استفتى الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك، فأنزل الله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} - إلى- {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}، فأنزل الله لهم في هذه الآية، أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال، رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبًا عنها في قلة المال والجمال، تركوها وأخذوا غيرها من النساء، قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق.

(قال يونس) بن يزيد: (وقال ربيعة) أي الرأي (في قول الله عزَّ وجلَّ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}، قال) يونس: (يقول) ربيعة: (اتركوهن إن خفتم، فقد أحللت لكم أربعًا) (٢).

حاصل هذا التفسير أن الجملة الشرطية وإن خفتم جزاؤها مقدر، وهو اتركوهن، وقوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ} بمنزلة الدليل على الجزاء لتسليتهم، أي: اتركوهن لأني أحللت لكم أربعًا.

قلت: ولا مناسبة للحديث بترجمة الباب، إلَّا أن يقال: إن اليتامى إذا كن كثيرات عند وليهن، فأباح له نكاحهن، إلا أنه لا يجمع بينهن، بحيث يلزم فيه الجمع بين العمة والخالة وابنة الأخ وابنة الأخت، وكذلك إذا مات


(١) زاد في نسخة: "و".
(٢) لا يجوز للحر أكثر من أربع نسوة، حكى عليه الإجماع غير واحد منهم الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٣٩)، وقال: لا عبرة بخلاف الرافضي. وقال ابن الهمام في "فتح القدير" (٣/ ٢٢٩, ٢٣٠): اتفق عليه الأئمة الأربعة والجمهور، وأجاز الروافض تسعًا، ونقل عن النخعي وابن أبي ليلى والخوارج ثماني عشرة، وحكي عن بعض الناس إباحة أي عدد شاء بلا حصر ... إلخ. وأما العبد فالأئمة الثلاثة والصحابة على ثنتين وأباح مالك له أيضًا الأربع. كذا في "الأوجز" (١٠/ ٥٣٥). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>