للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

دون الاغتسال، فيقتصر على مورد النص، وقال بعضهم: يجوز لاستوائهم في المعنى، انتهى، وهذا على القول المرجوع عنه، وأما على القول المرجوع إليه، فكما لا يجوز التوضؤ بالنبيذ، كذلك لا يجوز الاغتسال بالأَولى.

واعلم أنه أخرج صاحب "البدائع" (١) رواية أبي العالية فقال: وروي عن أبي العالية الرياحي أنه قال: كنت في جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفينة في البحر، فحضرت الصلاة، ففني ماؤهم، ومعهم نبيذ التمر، فتوضأ بعضهم بنبيذ التمر، وكره التوضؤ بماء البحر، وتوضأ بعضهم بماء البحر وكره التوضؤ بنبيذ التمر.

وقد أخرج الدارقطني (٢) بسنده إلى أبي خلدة، قال: قلت لأبي العالية: رجل ليس عنده ماء، وعنده نبيذ، أيغتسل به في جنابة؟ قال: لا، فذكرت له ليلة الجن؟ فقال: أَنْبِذَتكُم هذه الخبيثة، إنما كان ذلك زبيبًا وماءً، ففي هذا زيادة تركها أبو داود تدل على خلاف ما استدل عليه أبو داود.

وكذلك البيهقي (٣) أخرج مثله بسنده إلى أبي خلدة عن أبي العالية قال: يرى نبيذكم هذا الخبيث، إنما كان ماء يلقى فيه تمرات فيصير حلوًا، وهذا الأثر يدل على أن أبا العالية يجوز التوضؤ والاغتسال عنده بالنبيذ ما دام حلوًا رقيقًا، فإذا اشتد وخبث يحكم عليه بعدم الجواز.


(١) (١/ ٩٦).
(٢) "سنن الدارقطني" (ح ٢٥٣).
(٣) "السنن الكبرى" (١/ ٩ - ١٣)، وفيه: "نرى" بدل "يرى".

<<  <  ج: ص:  >  >>