للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عن النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ». [ق ٧/ ١١٩]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ, وَهُوَ مَوْقُوفٌ, وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنه.

===

قلت: ولم أجد "عبيد الله بن عمر" في النسخة القلمية، ولم يظهر لي من "التقريب" و"الخلاصة" أنه عبيد الله بن عمر، ولكن في النسخة المصرية "عبيد الله بن عمر"، بل كلام الشوكاني (١) يقوي أنه "عبد الله بن عمر العمري"، فإنه قال: وأخرجه أيضًا أبو داود من حديث العمري، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: فنكاحه باطل، وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه، انتهى.

وكلاهما أي عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر عمريان، لكن عبيد الله ثقة ثبت، قُدِّمَ على مالك في نافع، وعلى الزهري في القاسم عن عائشة، وأما عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن العمري فضعيف، كذا في "التقريب" وغيره.

(عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل).

(قال أبو داود: وهذا الحديث ضعيف) لأن في سنده عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، (وهو موقوف) أي على ابن عمر (٢) (وهو قول ابن عمر - رضي الله عنه -)، وفي نسخة على الحاشية: هذا موقوف على ابن عمر، وليس هو بالصحيح.


(١) "نيل الأوطار" (٤/ ٢٣٢).
(٢) قلت: الصواب رواية من روى عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، كما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٧/ ٢٤٣) رقم (١٢٩٨١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٦١) من طريق أيوب عن نافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>