للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، نَا يَزِيدُ- يَعْنِي ابْنَ زُريع-. (ح): وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، الْمَعْنَى، حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْنُ عَمْرو، نَا أَبُو سَلَمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تُسْتأمَرُ الْيَتِيمَةُ في نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وإن أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا". [ت ١١٠٩، ن ٣٢٧٠، حم ٢/ ٢٥٩، وانظر سابقه]

===

السكوتُ رضًا من البكر دون الثيب، فلا بد من معرفة البكارة والثيابة في الحكم لا في الحقيقة؛ لأن حقيقة البكارة بقاء العذرية، وحقيقة الثيابة زوال العذرية.

وأما الحكم غير مبني على ذلك بالإجماع؛ فنقول: لا خلاف في أن كل من زالت عذرتها بوثبة، أو طفرة، أو حيضة، أو طول التعنيس أنها في حكم الأبكار، تزوج كما تزوج الأبكار. ولا خلاف أيضًا أن من زالت عذرتها بوطء يتعلق به ثبوت النسب، وهو الوطء بعقد جائز، أو فاسد، أو شبهة عقد، وجب لها مهرٌ بذلك الوطء، أنها تزوج كما تزوج الثيب. وأما إذا زالت عذرتها بالزنا فإنها تزوج كما تزوج الأبكار في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي تزوج كما تزوج الثيب.

٢٠٩٣ - (حدثنا أبو كامل، نا يزيد -يعني ابن زريع-، ح: ونا موسى بن إسماعيل، نا حماد، المعنى) أي: معنى حديث يزيد وحماد واحد، (حدثني محمد بن عَمرو، نا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تُستأْمرُ اليتيمةُ في نفسها) وهي الصغيرةُ التي مات أبوها، والمراد ها هنا البالغة، سماها يتيمةً باعتبار ما كانتْ، كقوله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} (١)، وفائدة التسمية بها مراعاةُ حقِّها، والشفقة عليها؛ فإنَّ اليتم مظنة الرأفة والرحمة، فكأنه - صلى الله عليه وسلم - شرط بلوغها، فمعناه: لا تُنكَحُ حتى تبلغَ فتُستأْمر.

(فإنْ سكتتْ فهو إذنُها، وإن أبتْ فلا جوازَ عليها) أي: جواز النكاح عليها، والمعنى: لا ولاية عليها مع الامتناع.


(١) سورة النساء: الآية ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>