للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

رجح أبو داود رواية زهير بكثرة (١) الرواة، ويمكن أن يوجه (٢) بأن عروة لعله لم يكن مع عبد الله بن أرقم في سفره فأخبره رجل عنه بهذا الحديث، ثم لقي عروة عبد الله، وتلقى منه من غير واسطة، فمرة يروي هكذا، ومرة هكذا.

ثم اعلم أن هذه المسألة اتفقت الأئمة عليها وقالوا بكراهة الصلاة في حال مدافعة البول والغائط.

قال الحلبي في شرح "المنية" (٣): ويكره أن يدخل في الصلاة وقد أخذه غائط أو بول، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة بحضرة الطعام (٤) ولا وهو يدافعه الأخبثان"، والمراد نفي الكمال كما في نظائره، وهو يقتضي الكراهة، وإن كان الاهتمام بالبول والغائط يشغله، أي يشغل قلبه عن الصلاة ويذهب خشوعه يقطعها، وإن مضى عليها أجزأه، أي كفاه فعلها على تلك الحالة، وقد أساء، وكان آثمًا لأدائه إياها مع الكراهة التحريمية، وكذلك الحكم إن أخذه البول أو الغائط بعد الافتتاح، أي افتتح الصلاة ولم تكن به مدافعة، فحدثت به بعد إلافتتاح، فالحكم أنه يقطعها، وإن لم يقطعها أجزأه مع الإساءة "كبيري".

وفي "الدر المختار" (٥): وكره صلاته مع مدافعة الأخبثين أو أحدهما أو الريح للنهي.


(١) ورجح البخاري كما نقل عنه الترمذي في "العلل المفرد" رواية الواسطة، كذا في "الغاية"، وكذا قال الحافظ في "تهذيبه". (ش).
(٢) يأبى هذا التوجيه رواية عبد الرزاق كما في "الأوجز" (٣/ ٣٢٣)، نعم يمكن أن يوجه
بأن عروة كان في هذا السفر، لكن لم يحضر إذ ذاك. (ش).
(٣) (ص ٣٦٦).
(٤) حكى الترمذي عن أحمد وإسحاق: يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة. (ش).
(٥) انظر: "رد المحتار" (٢/ ٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>