للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -, فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِى وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ, مَعَهُ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ, فَسَمِعْتُ الأَعْرَابَ وَالنَّاسَ وَهُمْ يَقُولُونَ: الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ, فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِى, فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ, فَأَقَرَّ (١) لَهُ،

===

كما في رواية "مسند أحمد" (فدنا إليه) أي قرب إليه (أبي، وهو) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (على ناقة له، معه) وفي رواية أحمد في "مسنده": "وبيده"، أي بيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (دِرَّة) بكسر قال وشدة راء: التي يضرب بها. قال في "لسان العرب": وفي "التهذيب": الدِرَّة: درة السلطان التي يُضرب بها (كدِرَّة الكُتَّاب) أي معلِّمِي (٢) الصبيان.

(فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون: الطبطبية الطبطبية الطبطبية) بفتح المهملتين، وسكون الموحدة الأولى، وكسر الثانية، وبعدها ياء مشددة، قيل: هي كناية عن الدِّرة، فإنها إذا ضربت بها، حكت صوت طب طب، وهي بالنصب على التحذير، أو حكايته وقع الأقدام، أي الناس يسعون، ولأقدامهم صوت طب طب.

(فدنا إليه) أي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أبي، فأخذ) أي أبي (بقدمه) أي برجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فأقرَّ لَهُ) نقل في الحاشية عن "فتح الودود" وكذا


(١) في نسخة: "فقر".
(٢) وفيه أن ضرب المعلمين كان معروفًا بينهم، قيَّده ابن عابدين باليد وبالمنع عن فوق الثلاث؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمرداس المعلم: "إياك أن تضرب فوق الثلاث"، انتهى.
قلت: ولم أجد ترجمته في "أسد الغابة"، نعم ذكرها في "الإصابة" (٧٨٩٨)، وذكر له حديثًا آخر، وقال: لم أقف على إسناده، انتهى. وقال الموفق (١٢/ ٥٢٨): وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب، قال الأثرم: سئل أحمد عن ذلك، قال: على قدر ذنوبهم ويتوفى بجهده الضرب، وإذا كان صغيرًا لا يعقل فلا يضربه، ومن ضرب الضرب المأذون فيه، لم يضمن ما تلف، وبهذا في الدابة قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد.
وقال الثوري وأبو حنيفة: يضمن، وكذا قال الشافعي في المعلم يضرب الصبي, لأنه يمكنه تأديبه بغير الضرب، ولنا أنه تلف من فعل مستحق فلم يضمن ... إلخ.
قلت: يشكل ما في "مسند أحمد" (١/ ٢٤٧) من المنع عن إتيان التلميذ. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>