(٢) وفيه أن ضرب المعلمين كان معروفًا بينهم، قيَّده ابن عابدين باليد وبالمنع عن فوق الثلاث؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمرداس المعلم: "إياك أن تضرب فوق الثلاث"، انتهى. قلت: ولم أجد ترجمته في "أسد الغابة"، نعم ذكرها في "الإصابة" (٧٨٩٨)، وذكر له حديثًا آخر، وقال: لم أقف على إسناده، انتهى. وقال الموفق (١٢/ ٥٢٨): وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب، قال الأثرم: سئل أحمد عن ذلك، قال: على قدر ذنوبهم ويتوفى بجهده الضرب، وإذا كان صغيرًا لا يعقل فلا يضربه، ومن ضرب الضرب المأذون فيه، لم يضمن ما تلف، وبهذا في الدابة قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة: يضمن، وكذا قال الشافعي في المعلم يضرب الصبي, لأنه يمكنه تأديبه بغير الضرب، ولنا أنه تلف من فعل مستحق فلم يضمن ... إلخ. قلت: يشكل ما في "مسند أحمد" (١/ ٢٤٧) من المنع عن إتيان التلميذ. (ش).