للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَا أَبُو قَزَعَةَ (١) الْبَاهِليُّ، عن حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عن أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: "أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ" أَوْ "اكْتَسَبْتَ" (٢)، "وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ،

===

أنا أبو قزعة الباهلي، عن حكيم بن معاوية) بن حيدة، بمهملة مفتوحة، وسكون مثناة تحت، وفتح دال مهملة، فتاء تأنيث (القشيري) قال العجلي: ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات قلت: ذكره أبو الفضائل الصنعاني في من اختلف في صحبته، وهو وهم منه، فإنه تابعي قطعًا.

(عن أبيه) معاوية بن حيدة (قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمتَ) أي بتاء الخطاب (وتكسوها إذا اكتسيتَ) وهذا أيضًا بتاء الخطاب.

قال الطيبي (٣) - رحمه الله -: فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب اهتمامًا بشأن الإطعام والكسوة، والخطاب عام لكل زوج، أي يجب عليك إطعام الزوجة وكسوتها عند قدرتك عليهما لنفسك.

(ولا تضرب) أي وأن لا تضرب (الوجه) فإنه أعظم الأعضاء، وأظهرها، ومشتمل على أجزاء شريفة، وأعضاء لطيفة، وفيه دلالة على جواز ضربها غير الوجه. قلت: فكان الحديث مبينًا لما في القرآن: {وَاضْرِبُوهُنَّ}، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ضرب الوجه نهيًا عامًا.

وفي "فتاوى قاضيخان" (٤): للزوج أن يضرب المرأة على أربعة: منها: ترك الزينة، إذا أراد الزوج الزينة، والثانية: ترك الإجابة، إذا أراد الجماع


(١) في نسخة: "أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي".
(٢) زاده في نسخة.
(٣) "شرح الطيبي" (٦/ ٣١٦).
(٤) "فتاى قاضيخان" (١/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>