للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ". [ت ٢٧٧٧، حم ٥/ ٣٥١، ق ٧/ ٩٠، ك ٢/ ١٩٤]

٢١٥٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ أَبِى وَائِلٍ, عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا». [خ ٥٢٤١، ت ٢٧٩٢، حم ١/ ٣٨٠، ق ٦/ ٢٣]

===

النظرةَ) أي تعقبها إياها، ولا تجعل أخرى بعد الأولى (فإن لك الأولى) أي النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد (وليست لك الآخرة) لأنها باختيارك فتكون عليك. قال الطيبي (١) - رحمه الله -: دل على أن الأولى نافعة، كما أن الثانية ضارَّة؛ لأن الناظر إذا أمسك عنان نظره ولم يتبع الثانية أُجِرَ.

٢١٥٠ - (حدثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تباشر المرأةُ المرأةَ)، قيل: لا نافية بمعنى الناهية، وقيل: ناهية. والمباشرة بمعنى المخالطة والملامسة، وأصله من لمس البشرة البشرة، والبشرة ظاهرة جلد الإنسان (لتنعتها) أي تصف نعومة بدنها, ولينة جسدها (لزوجها، كأنما ينظر إليها) فيتعلق قلبه بها وتقع بذلك فتنة، والمنهي عنه في الحقيقة وهو الوصف المذكور.

قال الطيبي (٢) - رحمه الله -: المعنى به في الحديث النظرُ مع اللمس، فتنظر إلى ظاهرها من الوجه والكفين، وتجس باطنها باللمس، وتقف على نعومتها وسمنها، "فتنعتها" عطف على "تباشر"، فالنفي منصب عليهما، فتجوز المباشرة بغير التوصيف.


(١) "شرح الطيبي" (٦/ ٢٣٨).
(٢) "شرح الطيبي" (٦/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>