للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ: أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ (١)، قَالَ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ" - يَعْنِي إِتْيَانَ الْحُبَالَى- "وَلَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ". [حم ٤/ ١٠٨، دي ٢٤٧٧، ت ١١٣٣ مختصرًا]

٢١٥٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ،

===

(قام) أي رويفع بن ثابت (فينا خطيبًا قال) أي رويفع: (أما إنِّي لا أقول لكم إلَّا ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول يوم حنين، قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع (٢) غيره، يعني) هذا قول رويفع أو غيره، أي يريد النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الكلام (إتيان الحبالى) أي لا يحل أن يجامع امرأة حاملًا لغيره.

(ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة) أي يجامعها (من السبي) أي إذا ملكها (حتى يستبرئَها) أي بحيضة، أو بشهر.

(ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا) أي مال الغنيمة (حتى يُقْسَمَ) بصيغة المجهول، أي يقسمه الإِمام بين الغانمين بعد إخراج الخمس، فيدخل في الملك.

٢١٥٩ - (حدثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو معاوية،


(١) في نسخة: "خيبر".
(٢) سواء كان من حلال أو حرام، وفيه إشارة إلى جواز نكاح حبلى من غيره، وبه قال علماؤنا بجواز نكاح حبلى من زنا، لكن يحرم وطؤها ما لم تضع، وإن نكح الزاني بنفسه، يجوز الوطء؛ لأنه يسقي زرع نفسه، كذا في "التعليق الممجد" (٢/ ٤٥٦). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>