للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنَ عُمَرَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُطَلِّقْهَا (١) في قُبُلِ عِدَّتِهَا". قَالَ: قُلْتُ: فَيُعْتَدُّ بِهَا؟ قَالَ: "فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟ ! ". [خ ٥٢٥٢، م ١٤٧١، ت ١١٧٥، ن ٣٣٩٩، جه ٢٠٢٢، حم ٢/ ٤٣]

===

بتقدير همزة الاستفهام (ابن عمر؟ ) يعني نفسه (قلت: نعم، قال) ابن عمر: (فإن عبد الله بن عمر) حكى القصة عن نفسه بجعله غائبًا (طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله) أي عن المسألة.

(فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مره فليراجعها، ثم يطلقها) بعد المراجعة (في قبل عدتها) أي إقبالها وأولها، (قال: قلت: فيعتد بها؟ ) أي: فهل يحتسب بهذه التطليقة؟

(قال) ابن عمر: (فمه)، قال في "المجمع" (٢): في حديث طلاق ابن عمر: "قلت: فمه"، أي: فماذا للاستفهام، فأبدل الألف هاء للوقف، وقال الكرماني (٣): فما يكون إن لم يحتسب بتلك التطليقة، فإنه لا شك في كونه محسوبة بتلك التطليقة، أو هو كلمة زجر، أي انزجر عنه، فإنه لا شك في وقوع الطلاق، وكونه محسوبًا في عدد الطلاق، انتهى.

(أرأيت) أخبرني (إن عجز) أي ابن عمر، أو المطلق عن أداء ما كان يجب عليه (واستحمق؟ ! ) أي فعل فعل الحمقاء بارتكاب ما هو خلاف الشرع من الطلاق في الحيض، فهو استفهام إنكار، أي نعم يحتسب طلاقه، ولا يمتنع احتسابه لعجزه وحمقه، وقيل: إن عجز عن الرجعة، بأنه لم يراجعها واستحمق أي فَعَلَ فعل الجاهلية، بأن أبى عن الرجعة فلا عجز، والله تعالى أعلم.


(١) في نسخة: "ثم ليطلقها".
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٦٥٢).
(٣) انظر: "صحيح البخاري بشرح الكرماني" (١٩/ ١٧٨ - ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>