للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالأَحَادِيثُ (١) كُلُّهَا عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ.

===

منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيُقبلُ الراجح، ويرد المرجوح.

واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقًا من غير تفصيل؛ ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذًا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن، انتهى.

وهنا هنا كذلك، فإن هذه الزيادة منافية للرواية التي لم تذكر فيها تلك الزيادة، فإن الحديث الذي ليس فيها تلك الزيادة يدل على جواز المراجعة في ذلك الطهر الذي يتصل بالحيض الذي طلق فيه، والحديث الذي فيه تلك الزيادة، يدل بظاهره على أنه لا تجوز المراجعة، إلَّا أن تحيض ثم تطهر بعد الطهر الأول.

فالعجب من الحافظ، كيف أغفل ذلك مع أنه مصرح بعدم قبول الزيادة، إذا كانت منافية؟ وقد أشار أبو داود إلى أن الراجح عدم الزيادة بكثرة الرواة، فثبت بهذا أن هذه الزيادة في هذا الحديث شاذة، والله أعلم.

(والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير)، وفي هذا الكلام إشارة إلى ما تقدم في حديث أبي الزبير، أنه قال فيه: ولم يرها شيئًا، وهذا اللفظ بظاهره يدل على أن الطلقة الواقعة من ابن عمر لم ير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا يعتد به، وهو مخالف لجميع الأحاديث الواردة في قصة ابن عمر، فما قال أبو الزبير شاذ (٢).


(١) في نسخة: "فالأحاديث".
(٢) لكن ذكر ابن رسلان عن الحافظ متابعة، إلَّا أنه قال بعده: لكنه يؤول، بأنه لم يعتد جائزًا جمعًا بين الروايات، انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>