للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رَطْلَيْنِ, وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ.

===

النووي (١): وقد أنكره عليه بعض الأئمة (٢)، وقال: صوابه ابن جابر، وهذا غلط من هذا المعترض بل يقال فيه: جابر وجبر، وهو عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، وممن ذكر الوجهين فيه الإِمام أبو عبد الله البخاري، وأن مسعرًا وأبا العميس وشعبة وعبد الله بن عيسى يقولون فيه: جبر، وذكره الحافظ في "التهذيب": عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، وقيل: ابن جبر بن عتيك الأنصاري المدني، وقيل: إنهما اثنان، وقال أبو بكر بن منجويه: أهل العراق يقولون: جبر، ولا يصح إنما هو جابر.

قلت: هذا نقله ابن منجويه من كلام البخاري فإنه قال في "تاريخه": عبد الله بن عبد الله بن جابر، سمع ابن عمر وأنسًا، قاله مالك، وقال شعبة ومسعر وأبو العميس وعبد الله بن عيسى: عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، ولا يصح جبر، إنما هو جابر بن عتيك، قال: وقال بعضهم: عن عبد الله بن عيسى عن جبر بن عبد الله، يعني قلبه، وثقه ابن معين والنسائي، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ثقة.

(عن أنس) بن مالك الأنصاري (قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بإناء يسع رطلين) (٣) من الماء، وهو قدر المد على قول أهل العراق، وموافق لرواية جابر التي تقدمت في هذا الباب (ويغتسل بالصاع) والصاع مكيال يسع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث أو رطلان، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث أو ثمانية أرطال.


(١) "شرح صحيح مسلم" للنووي (٢/ ٢٤٣).
(٢) ومنهم الذهبي كما قال ابن رسلان. (ش).
(٣) قال ابن رسلان: استدل به أبو حنيفة على أن المد رطلان, لأنه ثبت وضوؤه عليه الصلاة والسلام بمد، وثبت بهذا رطلان. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>