قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ
===
وهذا إن صح فهو إما مخصوص أو منسوخ عند الجمهور، والأحسن في التوجيه أنه طلقها البتة طلاقًا واحدًا لا ثلاثًا، ففهم الراوي من قوله:"البتة" أنها ثلاث، فروى حسب فهمه، وقد تقدم بحثه مفصلاً.
(قال أبو داود: حديث نافع بن عجير) بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، ذكره ابن حبان في "الثقات".
قلت: وذكره ابن حبان أيضًا في "الصحابة"، وكذا أبو القاسم البغوي، وأبو نعيم، وأبو موسى في "الذيل" وغيرهم.
(وعبدِ الله بن علي بن يزيد بن ركانة) بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب، وربما نسب إلى جده، روى عن أبيه، عن جده في الطلاق، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العقيلي: حديثه مضطرب ولا يتابع.
(عن أبيه) علي بن يزيد بن ركانة بن عبد يزيد المطلبي، روى عن أبيه، وأرسل عن جده، قال البخاري: لم يصح حديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له أبو داود وابن ماجه، وروى الترمذي عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، فسقط عنده علي من نسب ابنه، والصواب إثباته.
قلت: ذكره العقيلي في "الضعفاء"، وقع عنده علي بن يزيد بن ركانة، وكذا عند ابن عدي، وقال: لا أعرف له غيره يعني حديث طلاق ركانة.
(عن جده) ظاهره أن المراد بالجد يزيد بن ركانة، لأنه يقول: إن ركانة طلق امرأته.
فحاصله أنه يروي عن أبيه علي، وأبوه علي يروي عن أبيه يزيد، وهو جد عبد الله، بأنه يقول: إن أباه ركانة طلق امرأته، ولكن هذا الحديث سيأتي في "باب البتة" عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده أنه طلق امرأته، وظاهره يخالف هذا، فإن الظاهر فيه أن المراد بالجد رُكانة، لأنه يقول: إنه طلق امرأته، والمطلق هو ركانة.