للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنَّهُ شَهِدَ هَذِهِ الْقِصَّةَ حِينَ جَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُمَا عن ذَلِكَ، فَقَالَا: اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، ثُمَّ سَاقَ هَذَا الْخَبَرِ.

===

فقال: هو معاوية بن أبي عياش الزرقي الأنصاري المدني، روى عن محمد بن إياس بن بكير، روى عنه محمد بن إسحاق وبكير بن الأشج.

(أنه شهد هذه القصة) المذكورة فيما بعد (حين جاء محمد بن إياس بن البكير إلى ابن الزبير) أي عبد الله، (وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك، ) أي عن بكر يطلقها زوجها ثلاثًا (فقالا) أي ابن الزبير وعاصم بن عمر لمحمد بن إياس: (اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها).

ولفظ مالك في "موطئه": "فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة فسلهما" (ثم ساق هذا الخبر).

ولفظ مالك في "موطئه": فقال أبو هريرة: "الواحدة تَبِيْنُها"، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك. وها هنا نسخة في "عون المعبود" ولم أجدها في غيرها، إلَّا في حاشية "المجتبائية":

"قال أبو داود: وقول ابن عباس هو: أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولاً بها وغير مدخول بها، تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، هذا مثل حديث الصرف قال فيه: ثم إنه رجع عنه يعني ابن عباس"، انتهى.

وحاصل هذه النسخة: أن مسألة الطلاق ثلاثًا كمسألة بيع الصرف، فإن ابن عباس - رضي الله عنه - يقول في بيع الصرف أولاً: إنه يحرم بيعها نسيئة، وأما التفاضل في الذهب أو الفضة فلا ربا فيها، وهو جائز، ثم رجع ابن عباس في مسألة الصرف، فكذلك رجع في مسألة الطلاق، كأنه يقول أولًا: بأن الثلاث واحدة ثم رجع عنه، وقال بوقوع الثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>