للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَسَاقَ قِصَّةً (١) في تَبُوكَ قَالَ: "حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِي فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لَا، بَلِ اعْتَزِلْهَا، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا. فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّه تَعَالَى في هَذَا الأَمْرِ". [خ ٤٤١٨، م ٢٧٦٩، ت ٣١٠٢، ن ٣٤٢٢، حم ١/ ٩٩، ك ٢/ ٣٣٥]

===

كعب" (فساق قصة في) واقعة (تبوك) وهي تخلفه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الرجلين الآخرين، وهما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كلامهم.

(قال: حتى إذا مضت أربعون) يومًا (من الخمسين) أي من نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كلامنا (إذا رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتي) وفي نسخة: "يأتيني" (فقال) الرسول: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال) كعب: (فقلت) للرسول: (أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال) الرسول: (لا) تطلقها (بل اعتزلها، فلا تقربنَّها) للمباشرة والوطء، وكنت رجلاً شابًّا فخفت بشبابي أن لا يقع مني شيء مع امرأتي مما يكون سببًا لزيادة غضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني) أي اسكني (عندهم حتى يقضي الله تعالى) أي يحكم (في هذا الأمر) أي في التخلف عن غزوة تبوك، وقبول التوبة، وترك كلام الناس.

وغرض المصنف بإيراد هذا الحديث أن كعب بن مالك - رضي الله عنه - تكلم بلفظ الطلاق، وهو قوله: "الحقي بأهلك"، ولم يقع به الطلاق, لأنه لم ينو الطلاق به, لأن اللفظ لم يكن صريحًا في الطلاق، بل كان كناية عنه، فاحتاج إلى النية، فلما لم ينو الطلاق لم يقع به الطلاق.


(١) في نسخة: "قصته".

<<  <  ج: ص:  >  >>